السيد علي الحسيني الصدر
61
دراسات في الاجتهاد والتقليد
حجّية الشيء شرعا مطلقا ( 1 ) لا يوجب القطع بما أدّى إليه من الحكم ولو ظاهرا ( 2 ) ، كما مرّ تحقيقه ( 3 ) ، وانّه ليس أثرها إلّا تنجّز الواقع مع الإصابة ، والعذر مع عدمها ، فيكون رجوعه إليه مع إنفتاح باب العلمي عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل ، فضلا عن عمّا إذا إنسدّ عليه ( 4 ) .
--> ( 1 ) - عناية الأصول : ج 6 ص 178 . ( 2 ) - منتهى الدراية : ج 8 ص 293 . ( 3 ) - كفاية الأصول : ص 277 .